Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 427

  1. ١٥ - أول كتاب الجنائز
  2. ٣٤ - باب في الكفن

عَنْ وَهْبٍ - يَعْنِي ابْنَ مُنَبِّهٍ -، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفِّنْ في ثَوْبٍ حِبَرَةٍ". [ق ٣/ ٤٠٣]

٣١٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن هِشَام قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: "كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ". [خ ١٢٦٤، م ٩٤١، ن ١٨٩٧، جه ١٤٦٩، ت ٩٩٦، حم ٦/ ٤٠]

===

وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن وهب - يعني ابن منبه-، عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا توفي أحدكم فوجد) أهلُه (شيئًا) أي من الوسع والمال (فليكفن في ثوب حبرة).

٣١٥١ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن هشام) أي ابن عروة (قال أخبرني أبي) عروة (قال: أخبرتني عائشة قالت: كُفِّنَ رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب يمانية بيض) جمع أبيض (ليس فيها قميص ولا عمامة) (١).

قال في "البدائع" (٢) وأما الكلام في كمية الكفن فنقول: أكثر ما يُكَفَّنُ فيه الرجل ثلاثة أثواب: إزار، رداء، وقميص، وهذا عندنا.

وقال الشافعي: لا يسن القميص في الكفن، وإنما الكفن ثلاث لفائف،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 427 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.