٣١٥٢ - حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. زَادَ: "مِنْ كُرْسُفٍ"، قَالَ (١): فَذكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ: "في ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ"، فَقَالَتْ: "قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ، وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ". [م ٩٤١، ت ٩٩٦، ن ١٨٩٧، جه ١٤٦٩، حم ٦/ ٤٥ - ١١٨]
٣١٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا:
===
واحتج بما روي عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ كُفِّنَ في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة" (٢).
ولنا ما روي عن عبد الله بن مغفل ﵁ أنه قال: "كفنوني في قميصي، فإن رسول الله ﷺ كُفِّنَ في قميصه الذي توفي فيه" (٣). وهكذا روي عن ابن عباس: "أنه ﵇ كُفِّنَ في ثلاثة أثواب، أحدها القميص الذي توفي فيه" (٤).
والأخذ برواية ابن عباس أولى من الأخذ بحديث عائشة؛ لأن ابن عباس حضر تكفينَ رسول الله ﷺ ودفَنه، وعائشة ﵂ ما حضرت ذلك، على أن معنى قولها: "ليس فيها قميص" أي لم يتخذ قميصًا جديدًا.
٣١٥٢ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا حفص، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة) ﵂ (مثله، زاد: مِنْ كرسفٍ، قال: فَذُكِرَ لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد، ولكنهم) أي الصحابة (ردّوه ولم يكفنوه) أي رسولَ الله ﷺ (فيه).
٣١٥٣ - (حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قالا: