قَالَ: فَكَانَ (١) مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ (٢) أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ. [ت ١٠٢٨، جه ١٤٩٠، حم ٤/ ٧٩، ق ٤/ ٣٠، ك ١/ ٣٦٢]
(٤٤) بَابُ اتِّباع النِّسَاءِ الْجَنَازَةَ
٣١٦٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: "نُهِينَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَائِزَ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا". [خ ١٢٧٨، م ٩٢٨، جه ١٥٧٧، حم ٦/ ٤٠٨]
===
نظرًا لكون وعد الله لا يخلف، فهو واجب لغيره صحيح زيادة للتطميع في حسن الرجاء، فلا ينافي أنه يجب على كل أحد أن يعتقد أنه لا يجب على الله شيء.
(قال) مرثد: (فكان مالك إذا استقلّ أهلَ الجنازة) أي عَدَّهم قليلًا (جزَّأهم) أي قَسَّمهم (ثلاثة صفوف للحديث).
(٤٤) (بَابُ اتباع النِّسَاءِ الْجَنَازَةَ)
٣١٦٧ - (حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: نُهِيْنَا أن نتبع الجنائز ولم يُعْزَمْ علينا).
قال النووي (٣): معناه: نهانا رسول الله ﷺ عن ذلك نهيَ كراهة تنزيه، لا نهي عزيمة تحريم، ومذهب أصحابنا أنه يكره، وليس بحرام لهذا الحديث. قال القاضي (٤): قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها، وأجازه علماء المدينة، وأجازه مالك (٥)، وكرهه للشابة.