(٤٥) بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ (١)
٣١٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عن سُمَيٍّ، عن أَبِي صالحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ: "مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا
===
قال في "الدر المختار" (٢): ويكره خروجهن تحريمًا (٣). قال الشامي: لقوله ﵊: "ارجعن مأزوراتٍ غير مأجورات"، رواه ابن ماجه (٤) بسند ضعيف، لكن يعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة ﵂ بقولها: "لو أن رسول الله ﷺ رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن كما مُنِعَتْ نساء بني إسرائيل" (٥)، وهذا في نساء زمانها، فما ظنك بنساء زماننا. وأما ما في "الصحيحين" عن أم عطية: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا"، أي أنه نهي تنزيه، فينبغي أن يختص بذلك الزمن حيث [كَانَ] يباح لهن الخروج إلى المساجد والأعياد.
(٤٥) (بابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ) وتشييعها، أي المشي معها
٣١٦٨ - (حدثنا مسدد، نا سفيان، عن سميّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة) ﵁ (يرويه) عن رسول الله ﷺ (قال: من تبع جنازة فصلى عليها) (٦) فرجع، ولم يَمْشِ