Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 463

  1. ١٥ - أول كتاب الجنائز
  2. ٥٠ - باب الإسراع بالجنازة

فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ". [خ ١٣١٥، م ٩٤٤، ت ١٠١٥، جه ١٤٧٧، حم ٢/ ٢٤٠، ن ١٩١٠]

===

فإن تك صالحة فخير) أي فله خير (تقدمونها) أي الجنازة (إليه) أي إلى الخير (وإن تك سوى ذلك) أي غير خير (فشر) أي فهو شر (تضعونه) أي الشر (عن رقابكم).

قال الشوكاني (١): قال ابن قدامة (٢): هذا الأمر للاستحباب بلا خلاف بين العلماء، وشذ ابن حزم فقال بوجوبه، والمراد بالإسراع: شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف، وهو قول الحنفية. قال صاحب "الهداية" (٣): ويمشون بها مسرعين دون الخبب. وفي "المبسوط" (٤): ليس فيها شيء موقت، غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة.

وعن الجمهور المراد بالإسراع: ما فوق سجية المشي المعتاد. قال في "الفتح" (٥): والحاصل أنه يستحب الإسراع بها، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت، أو مشقة على الحامل أو المشيِّع؛ لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة.

وقيل: المعنى: الإسراع بتجهيزها، قال القرطبي: والأول أظهر. وقال النووي (٦): الثاني باطل مردود بقوله في الحديث: "تضعونه عن رقابكم".

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 463 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.