Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 469

  1. ١٥ - أول كتاب الجنائز
  2. ٥٣ - باب في الصلاة على الطفل

(٥٣) بَابٌ: في الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

٣١٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسَ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ

===

وقال الشافعي: لا تترك الصلاةُ على أحد من أهل القبلة برًّا كان أو فاجرًا، وقال أبو حنيفة وأصحايه والأوزاعي: يُغسَل المرجوم ويُصَلّى عليه، وقال مالك: من قتله الإِمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإِمام، ويصلي عليه أهله إن شاءوا أو غيرهم، وقال أحمد بن حنبل: لا يصلي الإِمام على قاتل نفس ولا غالٍّ، وقال أبو حنيفة: من قُتِلَ من المحاربين أو صُلِبَ لم يُصَلَّ عليه، وكذلك الفئة الباغية لا يُصَلَّى على قتلاهم، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن تارك الصلاة إذا قُتِلَ لم يُصَلَّ عليه، ويُصَلَّى على من سواه ممن قُتِلَ في حد أو قصاص.

(٥٣) (بابٌ: في الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ) (١)

٣١٨٧ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا يعقوب بن

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 469 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.