Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 475

  1. ١٥ - أول كتاب الجنائز
  2. ٥٥ - باب الدفن عند طلوع الشمس وغروبها

عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يحدِّث أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ (١)، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ، أَوْ كَمَا قَالَ". [م ٨٢٥، ت ١٠٣٠، ن ٥٦٠، جه ١٥١٩، حم ٤/ ١٥٢، ق ٢/ ٤٥٤]

===

علي بن رباح قال: سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات) أي أوقات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن) أي في تلك الساعات الثلاث (أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل) أي تزول عن نصف النهار (وحين تضيف) بحذف إحدى التاءين (الشمس للغروب حتى تغرب، أو كما قال).

قال الخطابي (٢): واختلف الناس في جواز الصلاةِ على الجنازة والدفنِ في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنائز في الأوقات التي تكره الصلاة فيها، وروي عن ابن عمر ﵁، وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي، وكذلك قال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

وكان الشافعي (٣) ﵀ يرى الصلاةَ على الجنائز أية ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك الدفنَ أي وقت كان من ليل أو نهار.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 475 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.