Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 482

  1. ١٥ - أول كتاب الجنائز
  2. ٥٧ - باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأسارى وبين حقن دمائهم ما لم يسلموا، فإذا أسلموا فلا سبيل عليهم.

وقد اختلف الناس في موقف الإِمام من الجنازة، فقال أحمد بن حنبل: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل بحذاء (١) صدره، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقوم من الرجل والمرأة بحذاء صدره.

وأما التكبير فقد روي عن النبي ﷺ خمس وأربع، وكان آخر ما كان يكبر أربعًا، وكان علي ﵁ يكبر على أهل بيت أو على (٢) أهلِ بدرٍ ست تكبيرات، وسائرِ الصحابة خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا، وكان ابن عباس ﵁ يرى التكبير على الجنازة ثلاثًا، انتهى.

وقال في "البدائع" (٣): وأما كيفية الصلاة على الجنازة فينبغي أن يقوم الإِمام عند الصلاة بحذاء الصدر من المرأة والرجل، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: في الرجل يقوم بحذاء وسطه، ومن المرأة بحذاء صدرها. ولا نص عن الشافعي في كيفية القيام، وأصحابه يقولون: يقوم بحذاء رأس الرجل، وبحذاء عجز المرأة لحديث أنس بن مالك.

ولكنا نقول: هذا معارض بما روى سمرة بن جندب: "أن رسول الله ﷺ صلى على أم قلابة ماتت في نفاسها، فقام وسطَها" (٤)، وهذا موافق لمذهبنا لِمَا ذكرنا أنه يقوم بحذاء صدر كل واحد منهما؛ لأن الصدر وسط البدن، أو نُؤَوِّل

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 482 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.