Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 533

  1. ١٥ - أول كتاب الجنائز
  2. ٨٤ - باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات؟

آخر كتاب الجنائز

===

وذكر الطرطوشي في "كتاب الحج": أن أبا الشعثاء روى عن ابن عباس: "لا تخمروا رأسَه، وخمّروا وجهه"، وقد روى عبد الوراق، عن ابن جريج، عن عطاء أن رسول الله ﷺ قال: "خمِّروا وجوههم"، ورواه الدارقطني بإسناده، عن عطاء، عن ابن عباس يرفعه، وحكم ابن القطان بصحته، ولفظه: "وخمروا وجوه موتاكم".

وفي "الموطأ": "أن عبد الله بن عمر لمّا مات ابنه واقد وهو محرم، كفَّنه وخمَّر وجهه ورأسه، وقال: لولا أنا محرمون لحنَّطناك يا واقد".

وفي "المصنف" (١) بأسانيد جياد: عن عطاء [قال: ] وسئل عن المحرم يغطى رأسه إذا مات؟ قيل: غطى ابن عمر وكشف غيره. وقال طاوس: يغيب رأس المحرم إذا مات. وقال الحسن: إذا مات المحرم فهو حلال. ومن حديث مجالد، عن عامر: إذا مات المحرم ذهب إحرامه. ومن حديث إبراهيم عن عائشة ﵂: إذا مات المحرم ذهب إحرام صاحبكم. وقاله عكرمة بسند جيد.

وحكى ابن حزم أنه صح عن عائشة ﵂ تحنيطُ الميت المحرم إذا مات، وتطييبُه، وتخميرُ رأسه، وعن جابر، عن أبي جعفر قال: المحرم يغطى رأسه، ولا يكشف، انتهى.

آخر كتاب الجنائز

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 533 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.