الأنصاري كانت ذهبت كتبه، فكان بعد ذلك يحدث من كتب غلامه أبي حكيم، فكان هذه المخالفة من ذلك.
(٢١) (بَابُ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ)
٣٢٩٩ - (حدثنا القعنبي قال: قرأت على مَالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس (١): أن سعد بن عبادة استفتى رسولَ الله ﷺ قال: إن أمي ماتت وعليها نذر (٢) لم تقضه (٣)، فقال رسول الله ﷺ: اقضه عنها) وهذا محمول (٤) عندنا على الاستحباب لا على
Rujukan halaman ini:بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 595 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6592)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.