Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 620

  1. ١٦ - أول كتاب الأيمان والنذور
  2. ٣٠ - باب الحالف يستثني بعد ما يتكلم

٣٣٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ - يعني بْنُ سَعِيدٍ - قال: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ, عَنْ سِمَاكٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا, وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا, وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا» , ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ». [ق ١٠/ ٤٧]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ, عَنْ شَرِيكٍ, عَنْ سِمَاكٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

===

قال الغزالي: نُقِلَ عن ابن عباس ﵄ جواز تأخير الاستثناء، ولعله لا يصح النقل عنه؛ إذ لا يليق ذلك بمنصبه، وإن صحّ فلعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولًا، ثم أظهر نيته بعده، فيدين فيما بينه وبين الله تعالى فيما نواه.

لنا: لو جاز تأخير الاستثناء لم يعين تعالى لبر أيوب ﵇ أخذَ الضغث، ولم يقل ﷺ: "فليكفر" مقتصرًا إذ لم يتعين مخلصًا، وأيضًا لم يجزم بطلاق وعتاق وكذب وصدق ولا عقد.

ودفع أبو حنيفة عتب المنصور في مخالفة جده ابن عباس ﵄ في جواز الفصل بلزوم عدم لزوم عقد البيعة فقال: هذا يرجع عليك، أفترضى لمن يبايعك بالأيمان أن يخرج من عندك فيستثني، فاستحسنه، وقيل: إن الذي أغراه به محمد بن إسحاق صاحب "المغازي"، وأنه لما أجابه الإِمام بذلك قال: نِعْمَ مَا قلت، وغضب على ابن إسحاق، وأخرجه من عنده، انتهى.

٣٣٢٢ - (حدثنا قتيبة -يعني ابن سعيد- قال: نا شريك، عن سماك، عن عكرمة، أن رسول الله ﷺ قال: لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء الله) فرواه مرسلًا.

(قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديثَ غير واحد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس) ﵁.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 10، ص 620 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.