Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 47

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ١٤ - باب فى اقتضاء الذهب من الورق

أَسْأَلُكَ: إِنِّى أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ, فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ, وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ, وآخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ, وَأُعْطِى هَذِهِ مِنْ هَذِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ». [ن ١٢٤٢، ن ٤٥٨٢، جه ٢٢٦٢، حم ٢/ ٣٣، ق ٥/ ٢٨٤، ك ٢/ ٤٤]

٣٣٥٥ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ, حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ, أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ،

===

(أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع) بالموحدة، وفي نسخة بالنون (فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، وآخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله ﷺ: لا بأس أن تأخذها) بدل (١) الدراهم الدنانير أو بالعكس (بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء) غير مقبوض، أي بشرط التقابض في المجلس.

قال الخطابي (٢): واشترط أن لا يفترقا وبينهما شيء؛ لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف، وعقد الصرف لا يصح إلَّا بالتقابض، وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير، فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه، ومنع من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة، وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلَّا بسعر يومه، ولا يعتبر غيره السعر (٣)، ولم يبالوا كان ذلك بأغلى أو أرخص من سعر اليوم، انتهى.

٣٣٥٥ - (حدثنا حسين بن الأسود، نا عبيد الله، أنا إسرائيل،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 47 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.