Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 48

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ١٥ - باب في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

عَنْ سِمَاكٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ, وَالأَوَّلُ أَتَمُّ, لَمْ يَذْكُرْ: «بِسِعْرِ يَوْمِهَا». [انظر سابقه]

(١٥) بَابٌ: في بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

٣٣٥٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ سَمُرَةَ: "أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً". [ت ١٢٣٧، ن ٤٦٢٠، جه ٢٢٧٠، دي ٢٥٦٤، حم ٥/ ١٢، ق ٥/ ٢٨٨]

===

عن سماك بإسناده ومعناه، والأول أتم لم يذكر: بسعر يومها).

(١٥) (بابٌ: في بَيْعِ الْحَيَوَان بِالْحَيَوان نَسِيئَةً)

٣٣٥٦ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة).

قال الشوكاني (١): ذهب (٢) الجمهور إلى جواز البيع بالحيوان نسيئةً متفاضلًا مطلقًا، وشرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع من ذلك مطلقًا مع النسيئة أحمدُ بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين والهادوية.

وتمسك الأولون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وما ورد في معناه من الآثار, وأجابوا عن حديث سمرة (٣) بما فيه من المقال. وقال الشافعي: المراد به: النسيئة من الطرفين؛ لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف، وإذا كانت النسيئة من الطرفين فهي بيع الكالئ بالكالئ، وهو لا يصح عند الجميع.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 48 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.