قال أبو حنيفة: كل ذلك جائز، وقال أبو يوسف: كله جائز إلَّا بيع التمر بالرطب، وقال محمد: كله فاسد إلَّا بيع الرطب بالرطب، والعنب بالعنب، وقال الشافعي (١): كله باطل.
فأبو حنيفة يعتبر المساواة في الحال عند العقد، ولا يلتفت إلى النقصان في المآل، ومحمد يعتبرها حالًاومآلًا، واعتبار أبي يوسف مثل اعتبار أبي حنيفة إلَّا في الرطب بالتمر، فإنه يفسده بالنص.
وأصل الشافعي ﵀ ما ذكرنا في مسألة علة الربا، أن حرمة بيع المطعوم بجنسه هي الأصل، والتساوي في المعيار الشرعي مع اليد مخلص، إلَّا أنه يعتبر التساوي ها هنا في المعيار الشرعي في أعدل الأحوال، وهي حالة الجفاف.
واحتج أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله- بما روي عن سعد بن
Rujukan halaman ini:بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 56 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6678)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.