قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ نَحْوَ (١) مَالِكٍ.
٣٣٦٠ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ, حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِى ابْنَ سلَّام -, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ, أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ،
===
وروي "أنه نهى ﵊ عن بيع التمْر حتى يَزْهُوَ أي يحمر أو يصفر" (٢)، وروي "حتى يحمارُّ أو يصفارُّ" (٣)، والإحمرار والإصفرار من أوصاف البسر، فقد أطلق ﵊ اسم التمر على البسر، فيدخل تحت النص.
وأما الحديث فمداره على زيد بن عياش، وهو ضعيف عند النقلة، فلا يقبل في معارضة الكتاب والسنَّة المشهورة، ولهذا لم يقبله أبو حنيفة في المعارضة بالحديث المشهور، مع أنه كان من صيارفة الحديث، وكان من مذهبه تقديم الخبر، وإن كان في حد الآحاد على القياس، بعد أن كان راويه عدلًا ظاهر العدالة، أو يأوِّله، فيحمله على بيع التمر بالرطب نسيئة، أو تمرًا من مال اليتيم توفيقًا بين الدلائل صيانةً لها عن التناقض، والله ﷾ أعلم.
(قال أبو داود: ) و (رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك) أخرجه النسائي (٤).
٣٣٦٠ - (حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، نا معاوية - يعني ابن سلام - عن يحيى بن أبي كثير، أخبرنا عبد الله) بن زيد، (أن أبا عياش أخبره،