وَأَصَابَهُ قُشَامٌ, وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ, عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا, فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا: «فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ (١) حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُه» (٢) , لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ. [خت ٢١٩٣]
٣٣٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِىُّ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
===
الخطابي (٣): هو بالضم؛ لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم كالسُّعال والزُّكام، قال في "المجمع" (٤): الدَّمَان بالفتح والخفة: فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه حتى يسود من الدمن، وهو السرقين، ويقال: الدمال باللام بمعناه، وعند الخطابي بالضم، وكأنه أشبه كالسعال والنُّحاز والزكام من الأدواء، والقُشام والمُراض وهما بالضم من آفات الثمرة.
(وأصابه قُشام) وهو بالضم: أن ينتقص ثمره قبل أن يصير بلحًا (وأصابه مراض) بالضم: داء يقع في الثمرة فتهلك (عاهات) بتقدير المبتدأ أي هي (يحتجون بها) ويمتنعون بها عن أداء ثمن الثمر (فلما كثرت خصومتهم عند النبي ﷺ، قال رسول الله ﷺ كالمشورة (٥) يشير بها: فإما لا) إن شرطية وما زائدة، أي لا تتركون هذا البيع (٦) (فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه) ويأمن عن العاهة، فلا تقع الخصومة (لكثرة خصومتهم واختلافهم) أي أمر بذلك لهذا.
٣٣٧٣ - (حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، نا سفيان،