عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ, وَلَا يُبَاعُ إلَّا بِالدَّنَانيرِ أَوْ بِالدِّراهِمِ (١) إلَّا الْعَرَايَا. [خ ٢١٨٩، حم ٣/ ٣٦٠، جه ٢٢١٦]
(٢٤) بَابٌ: في بَيْعِ السِّنِينِ
٣٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ (٢). [م ١٥٥٤، ن ٤٥٢٩، جه ٢٢١٨، حم ٣/ ٣٠٩]
===
عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلَّا بالدنانير أو بالدراهم إلَّا العرايا) وقد تقدم بيان العرايا قريبًا.
(٢٤) (بَابٌ: في بَيْعِ السِّنينَ)
٣٣٧٤ - (حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: نا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين) بكسر السين، جمع السَّنة، بفتحها، وهي بيع المعاومة، والمراد بيع ما تحمله هذه الشجرة مثلًا سنة فأكثر، وهذا البيع باطل؛ لأنه بيع ما لم يخلق فهو بيع المعدوم (ووضع الجوائح) وفي رواية "مسلم" (٣): "وأمر بوضع الجوائح" بفتح الجيم، جمع جائحة، وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو فتهلكها، بأن يترك البائع ثمن ما تلف.