٣٣٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ, وَقَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعِ السِّنِينَ. [م ١٥٣٦، ت ١٣١٣, ٢٢٦٦]
(٢٥) بَابٌ: في بَيْعِ الْغَرَرِ
٣٣٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِى شَيْبَةَ قَالَا:
===
قال ابن الملك: وهذا أمر ندب (١) عند الأكثرين؛ لأن ما أصاب المبيع بعد القبض فهو في ضمان المشتري، خلافًا لمالك، قال الطحاوي: هذا في الأراضي الخراجية، وحكمها إلى الإِمام لوضع الجوائح لما فيه من مصالح المسلمين ببقاء العمارة (٢).
٣٣٧٥ - (حدثنا مسدد، نا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ نهى عن المعاومة) وهي مفاعلة من العام، كالمسانهة من السنَّة، والمشاهرة من الشهر (وقال أحدهما) يعني من أبي الزبير وسعيد بن ميناء: (بيع السنين) يعني اختلف أبو الزبير وسعيد بن ميناء فقال أحدهما: "المعاومة"، وقال الآخر: "بيع السنين"، ومعناهما واحد.
(٢٥) (بَابٌ: في بَيْعِ الْغَرَرِ)
أي البيع الذي يكون فيه غرر البائع أو المشتري، فيدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول، وبيع الآبق، وغير مقدور التسليم، فهذا أصل كبير في البيوع
٣٣٧٦ - (حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: