Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 71

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٢٥ - باب في بيع الغرر

٣٣٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ, وَقَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعِ السِّنِينَ. [م ١٥٣٦، ت ١٣١٣, ٢٢٦٦]

(٢٥) بَابٌ: في بَيْعِ الْغَرَرِ

٣٣٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِى شَيْبَةَ قَالَا:

===

قال ابن الملك: وهذا أمر ندب (١) عند الأكثرين؛ لأن ما أصاب المبيع بعد القبض فهو في ضمان المشتري، خلافًا لمالك، قال الطحاوي: هذا في الأراضي الخراجية، وحكمها إلى الإِمام لوضع الجوائح لما فيه من مصالح المسلمين ببقاء العمارة (٢).

٣٣٧٥ - (حدثنا مسدد، نا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ نهى عن المعاومة) وهي مفاعلة من العام، كالمسانهة من السنَّة، والمشاهرة من الشهر (وقال أحدهما) يعني من أبي الزبير وسعيد بن ميناء: (بيع السنين) يعني اختلف أبو الزبير وسعيد بن ميناء فقال أحدهما: "المعاومة"، وقال الآخر: "بيع السنين"، ومعناهما واحد.

(٢٥) (بَابٌ: في بَيْعِ الْغَرَرِ)

أي البيع الذي يكون فيه غرر البائع أو المشتري، فيدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول، وبيع الآبق، وغير مقدور التسليم، فهذا أصل كبير في البيوع

٣٣٧٦ - (حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا:

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 71 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.