Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 72

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٢٥ - باب في بيع الغرر

نَا ابْنُ إِدْرِيسَ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) , عَنْ أَبِى الزِّنَادِ, عَنِ الأَعْرَجِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. زَادَ عُثْمَانُ: وَالْحَصَاةِ. [م ١٥١٣، ت ١٢٣٠، ن ٤٥١٨، جه ٢١٩٤، حم ٢/ ٢٥٠، ق ٥/ ٣٣٨، قط ٥/ ١٣ - ١٦]

٣٣٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ, وَهَذَا لَفْظُهُ, قَالَا, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ, أَنَّ النَّبِىَّ (٢) ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ،

===

نا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر) أي عن البيع الذي فيه الغرر (٣).

(زاد عثمان: والحصاة) أي وعن بيع الحصاة، وهو أن يقول أحد العاقدين: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقيل ذلك في الخيار، فهذا يتضمن إثبات الخيار إلى أجل مجهول، أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم، فأيّ شاة أصابتها كانت مبيعة، وهو يتضمن جهالة المبيع.

٣٣٧٧ - (حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا لفظه، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين) بفتح الموحدة، أي نوعين من البيع (وعن لبستين) بكسر اللام، أي وعن نوعين من اللبس.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 72 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.