Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 93

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٣١ - باب في المزارعة

فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا (١) , إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَىْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ أَتَمُّ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ رَافِعٍ. [خ ٢٣٢٧، م ١٥٤٧، ن ٣٨٩٩، جه ٢٤٥٨]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ نَحْوَهُ.

===

(فقال: لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذيانات) (٢) بالذال المعجمة المكسورة: مسايل المياه، وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء (وأقبال) جمع قبل، بالضم: رأس الجبل، أي: رؤوس (الجداول) وأوائلها (وأشياء) أي: وعلى أشياء معينة من الزرع يجعلونها لأنفسهم (من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا, ولم يكن للناس كراء إلَّا هذا، فلذلك) أي: لما وقع في النزاع في صورة هلاك بعضها (زجر) أي: نهى (عنه) ﷺ (فأما شيء) أي: الكراء على شيء (مضمون معلوم فلا بأس به).

وحديث أبي رافع هذا لا يدل على جواز المزارعة المختلفة فيهما، ولا على عدم جوازه بل هو ساكت عنهما (وحديث إبراهيم) بن موسى الرازي (أتم، وقال قتيبة: عن حنظلة عن رافع) يعني روى قتيبة عن حنظلة عن رافع معنعنة (قال أبو داود: رواية يحيى بن سعيد (٣) عن حنظلة نحوه) أي نحو رواية ربيعة.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 93 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.