Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 94

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٣١ - باب في المزارعة

٣٣٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ (١) وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

===

٣٣٩٣ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس: أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض، فقلت: ) هذا قول حنظلة (أبالذهب والورِق؟ فقال) أي رافع بن خديج: (أما بالذهب والورق فلا بأس به)، وفي رواية للبخاري: "أما الذهب والورق فلم يكن يومئذ"، وفي رواية لهما: "فأما الورق فلم ينهنا".

قال الشوكاني (٢): لا منافاة بين الروايتين؛ لأن عدم النهي عن الورِق لا يستلزم وجوده، ولا وجودَ المعاملة به، وفي رواية عند البخاري كما عند أبي داود: "قال: ليس بها بأس بالدينار والدرهم".

قال في "الفتح" يحتمل أن يكون رافع قال ذلك باجتهاده، ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه، أو علم أن النهي عن كري الأرض ليس على إطلاقه، بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك، فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة، ويرجح كونه مرفوعًا بما أخرجه أبو داود والنسائي (٣) بإسناد صحيح عنه، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، ورجل مُنِحَ أرضًا، ورجل اكترى أرضًا بذهب أو فضّةً".

لكن بيَّن النسائي من وجه آخر: أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 94 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.