Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 129

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٣٩ - باب في كسب الحجام

وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ". [م ١٥٦٨، ت ١٢٧٥، ن ٤٢٩٤، حم ٣/ ٤٦٤]

٣٤٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ, عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِى إِجَارَةِ الْحَجَّامِ, فَنَهَاهُ عَنْهَا, فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى أَمَرَهُ "أَنِ

===

(ومهر البغي) بتشديد الياء، أو هو فعول في الأصل بمعنى الفاعلة، من بغت المرأة بغاء بالكسر إذا زنت، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ (١) والمعنى مهر الزانية (خبيث) أي: حرام إجماعًا؛ لأنها تأخذه عوضًا عن الزناء المحرم، ووسيلة الحرام حرام، وسمَّاه مهرًا مجازًا لأنه في مقابلة البضع، انتهى.

قلت: وما وقع في بعض حواشي "شرح الوقاية": أن أجرة الزانية حلال، فمعناه أن أجرة الزانية التي ليست بعوض الزناء، بل هو عوض الخدمة مثل طبخ الطعام وغيره حلال لا الأجرة على الزناء (٢)، فإن عندنا مصرح ومتفق عليه أن كل أجرة تكون على فعل المعصية تكون حرامًا.

٣٤٢٢ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن محيصة) حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري أبو سعد، ويقال: أبو سعيد المدني، وقد ينسب إلى جده، روى عن الزهري عن اختلاف فيه، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن أبيه) باعتبار أنه ينسب إلى جده، فالمراد بالأب الجد وهو محيصة (أنه استأذن رسول الله ﷺ في إجارة الحجام) ولفظ مالك في "الموطأ" (٣): "أجرة الحجام"، وهو الأوضح (فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره: أَن

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 129 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.