Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 139

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٤٣ - باب في العبد يباع وله مال

وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا (١) فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". [خ ٢٣٧٩، م ١٥٤٣، ت ١٢٤٤، ن ٤٦٣٦، جه ٢٢١١، حم ٢/ ٩]

===

قال الشيخ: ولا يجوز على مذهب الشافعي أن يكون ماله الذي يشترطه المبتاع إلَّا (٢) معلومًا، فإن كان مجهولًا لم يجز، انتهى.

(ومن باع نخلًا مؤبرًا) والتأبير: هو التلقيح، وهو أن يؤخذ طلع فِحال النخل، فيؤخذ شعب، فيودع في أول ما ينشق الطلع، فيكون لقاحًا بإذن الله ﷿ (فالثمرة للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع) أي: المشتري بدخول الثمرة والنخل في البيع، وليس المراد أن يشترط في العقد بأن يجعل النخل مبيعًا، ويجعل له ثمنًا معلومًا، ولا يدخل الثمرة في المبيع، ولا يجعل بمقابلته ثمنًا، بل يأخذه بالشرط، فإنه حينئذ يدخل في قوله ﵇: "نهى عن بيع وشرط".

وقد اختلف الناس في هذا، فقال مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل: الثمرة تبع للنخلة ما لم تؤبر، فإذا أبر لم يدخل في البيع إلَّا أن يشرط، قولًا بظاهر الحديث. وقال أصحاب الرأي: الثمر للبائع، أبو أو لم يؤبر، إلَّا إذا اشترطها المبتاع كالزرع، وقال ابن أبي ليلى: الثمر للمشتري، أبر أو لم يؤبر، اشترط أو لم يشترط؛ لأن الثمر من النخل انتهى. قاله الخطابي (٣).

وقال ابن الهمام "في شرح الهداية" (٤) ما حاصله: ولا فرق بين المؤبرة وغير المؤبرة في كونهما للبائع إلَّا بالشرط، وعند الشافعي ومالك وأحمد يشترط

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 139 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.