٣٤٣٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقِصَّةِ الْعَبْدِ.
وَعَنْ نَافِعٍ, عنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِقِصَّةِ النَّخْلِ. [انظر سابقه]
===
في ثمر النخل التأبير، فإن لم تكن أبرت فهو للمشتري، وإن أبرت فهو للبائع، وحاصله الاستدلال بمفهوم الصفة، فمن قال به يلزمه.
وأهل المذهب ينفون حجيته، والذي يلزمهم من الوجه القياس على الزرع، وهو المذكور في الكتاب بقوله: إنه متصل للقطع لا للبقاء، فصار كالزرع، وهو قياس صحيح، وهم يقدمون القياس على المفهوم إذا تعارضا، وحينئذ فيجب أن يحمل الإبار على الإثمار؛ لأنهم لا يؤخرون عنه، فكان الإبار علامة الإثمار، فعلق به الحكم بقوله: "نخلًا مؤبرًا" يعني مثمرًا، وما نقل عن ابن أبي ليلى من أن الثمرة مطلقًا للمشتري بعيد، إذ يضاد الأحاديث المشهورة.
٣٤٣٤ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن (١) رسول الله ﷺ بقصة العبد) فقط، وليس فيه ذكر النخل.
(وعن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ بقصة النخل).
وفي نسخة: قال أبو داود: واختلف (٢) الزهري ونافع في أربعة أحاديث، هذا أحدها (٣).