Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 141

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٤٤ - باب في التلقي

٣٤٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ سُفْيَانَ, حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ, حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالمَالُ (١) لِلْبَائِعِ, إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". [حم ٣/ ٣٠١، ق ٥/ ٣٢٦]

(٤٤) بَابٌ: في التَلَقِّي

٣٤٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَبِعْ (٢) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ،

===

٣٤٣٥ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثني سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: من باع عبدًا وله مال فالمال للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع) وفي إسناده رجل مجهول، وليس فيه إلَّا ذكر العبد.

(٤٤) (بابٌ: في التَّلَقِّي)

أي: تلقي الركبان الذين يجلبون البضائع

٣٤٣٦ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: لا يبع) بصيغة النهي، وفي نسخة: "لا يبيع" بصيغة المضارع (بعضكم على بيع بعض).

قال الخطابي (٣): قوله: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" هو أن يكون المتبايعان قد تواجبا الصفقة، وهما في المجلس، ثم تفرقا (٤) بعد،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 141 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.