Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 144

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٤٥ - باب في النهي عن النجش

(١) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ سُفْيَانُ: لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ: أَنْ يَقُولَ: إِنَّ عِنْدِى خَيْرًا (٢) مِنْهُ بِعَشْرَةٍ.

(٤٥) بَابٌ: في النَّهْيِ عن النَّجْشِ

٣٤٣٨ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، نَا سُفْيَانُ،

===

قال القاري (٣): أي فهو بالخيار في الاسترداد، وفيه دليل على صحة البيع، إذ الفاسد لا خيار فيه، قال ابن حجر: أما إذا كان سعره أعلى أو كسعر البلد، ففيه وجهان: في وجه يثبت الخيار لإطلاق الحديث، والأصح لا خيار له لعدم الغبن.

(قال أبو داود: قال سفيان: لا يبع بعضكم على بيع بعض) معناه: (أن يقول: إن عندي خيرًا منه بعشرة).

(٤٥) (بَابٌ: في النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ)

قال في "المجمع" (٤): هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروِّجها، أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها ليقع غيره فيها، وقال النووي (٥): النجْش بسكون جيم: أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره.

قال في "البدائع" (٦): كراهة النجش إذا كان المشتري يطلب السلعة من صاحبها بمثل ثمنها، فأما إذا كان يطلبها بأقل من ثمنها، فنجش رجل سلعة حتى تبلغ إلى ثمنها، فهذا ليس بمكروه، وإن كان الناجش لا يريد شراءها.

٣٤٣٨ - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، نا سفيان،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 144 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.