Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 153

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٤٧ - باب من اشترى مصراة فكرهها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثالث: أنه أوجب الرد بعد ذهاب جزء من المبيع.

الرابع: أنه أوجب البدل مع قيام المبدل.

الخامس: أنه قدره بالتمر أو بالطعام، والمتلفات إنما تضمن بأمثالها أو بقيمتها بالنقد.

حاصله: أن الله ﷾ قال في كتابه: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (٢)، وهذه الآيات تحكم بأن ضمان المتلفات والعدوانات في المثليات وذوات القيم بالمثل. وفي هذا الحديث حكم بخلاف ذلك.

السادس: أن اللبن من ذوات الأمثال، فجعل ضمانه في هذا الخبر بالقيمة.

السابع: أنه يؤدي إلى الربا فيما إذا باعها بصاع تمر.

الثامن: أنه يؤدي إلى الجمع بين العوض والمعوض.

وقال هذا القائل أيضًا: لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل، فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر ﵁ وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه، وأبو يعلى من حديث أنس، والبيهقي في "الخلافيات" من طريق عمرو بن عوف المزني، وأخرجه أحمد من رواية رجل من الصحابة لم يسم، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل.

قلت: أما حديث ابن عمر ﵁ فرواه أبو داود من رواية جميع بن عمير التيمي. قال الخطابي: ليس إسناده بذاك، وقال البخاري: فيه نظر، وذكره ابن حبان في "الضعفاء"، وقال: كان رافضيًا يضع الحديث،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 153 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.