وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا". [خ ٢٠٧٩، م ١٥٣٢، ت ١٢٤٦، ن ٤٤٥٧، حم ٣/ ٤٠٢]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَمَّادٌ، وَأَمَّا هَمَّامٌ فَقَالَ: "حَتَّى يَتَفَرَّقَا (١) أَوْ يَخْتَارَا" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
===
أي: عيب المبيع (وكذبا محقت) أي: محيت وبطلت (البركة من بيعهما).
(قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة (٢) وحماد (٣)، وأما همام (٤) فقال: حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث مرات)، فزاد همام في الحديث لفظ: "أو يختارا ثلاث مرات"، ولم يذكر هذا اللفظ شعبة وسعيد بن أبي عروبة وحماد.
واختلفت الأئمة (٥) في ذلك، فقال الإِمام الشافعي ﵀: إن البيع لا يكون بينهما بعد الإيجاب والقبول إلَّا بالتخيير من كل واحد منهما للآخر، إذا اختارا البيع لزم البيع، وقبل ذلك ما داما في المجلس كل واحد منهما مخير في الفسخ. وعند الحنفية إذا تبايعا وتم الإيجاب والقبول من