Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 189

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب في السلم في ثمرة بعينها

قَالَ (١): مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ.

(٥٧) بَابٌ: في السَّلَمِ في ثَمْرَةٍ بِعَيْنهَا

٣٤٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ, عَنْ رَجُلٍ نَجْرَانِىٍّ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْلَفَ رَجُلًا فِى نَخْلٍ, فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا, فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: "بِمَا (٢) تَسْتَحِلُّ مَالَهُ, أُرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ"

===

(قال: ما كنا نسألهم) عن ذلك، أي: عندكم هذه الأشياء المسلم فيها موجودة أم لا؟ وكأنه استفاد الحكم من عدم الاستفسار وتقرير النبي ﷺ على ذلك على جواز السلم في ما ليس موجودًا في وقت السلم، إذا أمكن وجوده وقت حلول السلم، وهو قول الجمهور، ولا يضر انقطاعه قبل المحل أو بعده عندهم، وقال أبو حنيفة: لا يصح فيما ينقطع قبله.

(٥٧) (بَابٌ: في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا)

٣٤٦٧ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني، عن ابن عمر أن رجلًا) لم أقف على تسميته (أسلف) أي: أسلم (رجلًا في نخل) أي: في ثمرة نخل معين (فلم تُخرِج) أي: تلك النخلة (تلك السنة شيئًا) من الثمرة (فاختصما إلى النبي ﷺ فقال) رسول الله ﷺ لرب السلم: (بما تستحل ماله)؛ لأن السلم كان فاسدًا (أُرْددْ عليه ماله).

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: وإنما أمره برد ماله؛ لأن العقد كان فاسدًا واجب الفسخ، ولم يحصل للمسلم إليه شيء حتى يؤديه إلى رب السلم، فلم يبق إلَّا رد رأس المال.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 189 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.