ثُمَّ قَالَ: "لَا تُسْلِفُوا فِى النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ". [جه ٢٢٨٤، ق ٦/ ٢٤]
(٥٨) بَابُ السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ
٣٤٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, نَا أَبُو بَدْرٍ, عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ, عَنْ سَعْدٍ - يَعْنِى الطَّائِىَّ -, عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَسْلَفَ فِى شَىْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ". [جه ٢٢٨٣، ق ٦/ ٣٠]
===
(ثم قال) رسول الله ﷺ: (لا تُسلفوا في النخل)، نقل في "الحاشية" عن مولانا محمد إسحاق الدهلوي: أي لا تبيعوا ثمر النخل (حتى يبدو صلاحه) كأنه حكم آخر غير حكم السلم، ويحتمل أن يكون معناه: لا تسلموا في ثمر النخل حتى يبدو صلاحه، أي: في السلم، وفيه إشارة إلى أن يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى وقت حلول الأجل.
(٥٨) (بَابُ السَّلَفِ لَا يُحَوَّلُ)
٣٤٦٨ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا أبو بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد) أبي مجاهد (يعني الطائي) الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وعن أحمد بن حنبل: لا بأس به، وقال وكيع: ثنا سعدان الجهني، عن سعد أبي المجاهد الطائي، وكان ثقة، (عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) أي: لا يبدله قبل القبض بغيره.
قال الخطابي (١): إذا أسلفه (٢) دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر، فحل