Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 192

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٥٩ - باب في وضع الجائحة

٣٤٧٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالَا, أنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ. (ح): وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ, نَا أَبُو عَاصِمٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, الْمَعْنَى, أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّىَّ أَخْبَرَهُ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا (١) فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا, بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ". [م ١٥٥٤، ن ٤٥٢٨، جه ٢٢١٩]

===

قال الخطابي (٢): قد تقدم الكلام في بيان اختلاف الناس، فأما هذا الحديث فليس في وضع الجائحة، وقد يحتمل أن يكون أصيب في تلك الثمار بعدما أخذها (٣) وأواها الجرين، فطرقها لص، أوجرفها سيل، أو باعها فافتات الغريم بحقه، وكل هذه الوجوه قد يَصح رجوع إضافة المصيبة فيها إلى الثمار التي كان ابتاعها، وإذا كان كذلك لم يجب الحكم بذهاب حق رب المال.

وليس في الحديث أنه أمر أرباب الأموال أن يضعوا عنه من أثمان الثمار ثلثًا أو أكثر أو أقل، إنما أمر الناس أن يعينوه ليقضي حقوقهم، فلما أُبدع (٤) بهم أمرهم بالكف عنه إلى الميسرة، وهذا حكم كل مفلس أحاط به الدين وليس له مال.

٣٤٧٠ - (حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج، ح: ونا محمد بن معمر، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، المعنى) أي: معنى حديئهما واحد، (أن أبا الزبير المكي أخبره، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: إن بعت من أخيك تمرًا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ).

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 192 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.