Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 196

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٦١ - باب في منع الماء

٣٤٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعٌ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ, وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ" - يَعْنِى كَاذِبًا - "وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا, فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ, وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ". [خ ٢٣٥٨، م ١٠٨، ن ٤٤٦٢، جه ٢٢٠٧، ت ١٥٩٥، حم ٢/ ٢٥٣]

٣٤٧٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ (١)، قَالَ:

===

٣٤٧٤ - (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا وكيع، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضلَ ماء عنده) أي: إذا كان عند رجل فضل ماء في الطريق، ومر عليه المسافر، وهو مضطر إلى الماء، فلا يحل له أن يمنع فضل الماء منه، فإن كان في ملكه يلزم عليه أن يعطيه بالقيمة، وإن كان مباحًا فالواجب عليه أن لا يمنعه، ولا يأخذ القيمة.

(ورجل حلف على سلعة) أي: مال (بعد العصر، يعني كاذبًا) يعني حلف: أني اشتريته بكذا وكذا، وهو كاذب فيه، أو يقول: أعطيت كذا وكذا من الثمن، وهو كاذب.

(ورجل بايع إمامًا) أي: إمام العامة على إطاعته (فإن أعطاه) مالًا (وفي له) أي: إن أعطى الإِمام له المال وفي له في البيعة وأطاعه (وإن لم يعطه لم يف له) أي: لا يطيعه.

٣٤٧٥ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن الأعمش، بإسناده ومعناه، قال) جرير في حديثه بعد قوله: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾:

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 196 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.