Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 200

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٦٣ - باب في ثمن السنور

نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. [ت ١٢٧١، ن ٤٦٦١، جه ٢٤٧٦، حم ٣/ ٤١٧، دي ٢٦١٢، ق ٦/ ١٥، ك ٢/ ٦١]

(٦٣) بَابٌ في ثَمَنِ السنَّورِ

٣٤٧٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ. (ح): وَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَا: ثنَا عِيسَى- وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا- عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي سُفْيَانَ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. [ت ١٢٧٩، ق ٦/ ١١، ك ٢/ ٣٤، قط ٣/ ٧٢]

===

نهى عن بيع فضل الماء) وقد تقدم ما يتعلق بهذا الحديث قريبًا.

(٦٣) (بَابٌ: في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ) (١)

٣٤٧٩ - (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ح: ونا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قالا) أي: الربيع بن نافع وعلي بن بحر: (ثنا عيسى) بلفظ التحديث (وقال إبراهيم: أخبرنا) أي: بلفظ الإخبار، (عن الأعمش) أي: روى عيسى عن الأعمش، (عن أبي سفيان) طلحة بن نافع، (عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور).

هذا الحديث أخرجه الترمذي ثم قال (٢): هذا حديث في إسناده اضطراب، وقد رُوي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في هذا الحديث،

أما النهي عن ثمن الكلب فيجيء بحثه في الباب الآتي. وأما النهي عن

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 200 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.