Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 201

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٦٣ - باب في ثمن السنور

٣٤٨٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا عُمَرُ بْنُ زيدٍ الصَّنْعَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ. [ت ١٢٨٠، جه ٣٢٥٠، ق ٦/ ١١، قط ٣/ ٧٣]

===

ثمن السنور، فقال الخطابي (١): النهي عن بيع السنور متأول على أنه إنما كره من أجل أحد معنيين: إما أنه كالوحشي الذي لا يملك قياده، ولا يكاد يصحح (٢) التسليم فيه، وذلك لأنه ينتاب الناس في دورهم، ويطوف عليهم فيها، ثم ينقطع عنهم، وليس كالدواب التي تربط على الدواري (٣)، ولا كالطير التي تحبس في الأقفاص، وقد يتوحش بعد الأنوسة، ويتأبد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه، وإن صاد المشتري له إلى أن يحبسه في بيته أو يشده في خيط أو سلسلة لم ينتفع به.

والمعنى الآخر: أن يكون إنما نهى عن بيعه؛ لئلا يتمانع الناس وليتعاوروا ما يكون منه في دورهم، ويرتفقوا به ما أقام عندهم، ولا يتنازعوا إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملَّاك في النفيس من الأعلاق، وقيل: إنما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.

وممن أجاز بيع السنور ابن عباس، وإليه ذهب الحسن البصري وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بيعه أبو هريرة وجابر وطاوس ومجاهد.

٣٤٨٠ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا عمر بن زيد الصنعاني) قال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به، له عندهم حديث واحد في النهي عن أكل ثمن الهر، قال البخاري في "تاريخه" بعد أن أخرج له حديث المذكور: فيه نظر، قال أبو نعيم: لا شيء، (أنه سمع أبا الزبير، عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الهرة).

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 201 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.