٣٤٨٢ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ, ثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو -, عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ, عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ, وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا. [حم ١/ ٢٧٨، ق ٦/ ٦]
٣٤٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ. [خ ٢٠٨٣، حم ٤/ ٣٠٨]
===
الكلب الذي فيه منفعة، وأوجب القيمة على متلفه، وعن مالك ﵀ روايات، الأولى: لا يجوز البيع وتجب القيمة، والثانية: كقول أبي حنيفة ﵀، والثالثة: كقول الجمهور.
٣٤٨٢ - (حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، ثنا عبيد الله - يعني ابن عمرو-، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر) بمهملة وموحدة ومثناة، وزن جعفر، التميمي، ويقال: الربعي الكوفي، سكن الجزيرة، قال أبو زرعة والنسائي: ثقة، روى له أبو داود حديثين: أحدهما: في الأسقية، والآخر: في النهي عن ثمن الخمر وغيره، قال ابن حزم: مجهول، وهو نهشلي من بني تميم، (عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كله ترابًا).
قال الخطابي (١): ومعنى التراب ها هنا الحرمان والخيبة، كما يقال: ليس في كفه إلَّا التراب، وكقوله ﷺ: "وللعاهر الحجر"، يريد الخيبة إذ لاحظ له في الولد، وقد سبق البحث في المسألة قريبًا.
٣٤٨٣ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة، أخبرني عون بن أبو جحيفة، أن أباه قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب).