٣٤٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا (١) ابْنُ وَهْبٍ قال: حَدَّثَنِى مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِىُّ ,أَنَّ (٢) عَلَىَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِىَّ حَدَّثَهُ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلَا مَهْرُ الْبَغِىِّ". [ن ٤٢٩٣]
(٦٥) بَابٌ: في ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
٣٤٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، عن (٣) مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عن عَبْدِ الْوَهَّاب بْنِ بُخْتٍ، عن أَبِي الزنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الَلَّه ﷺ قَالَ: "إِنَّ الله حَرَّمَ الْخَمْرَ
===
٣٤٨٤ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب قال: حدثني معروف بن سويد الجذامي) أبو سلمة المصري، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (أن علي بن رباح اللخمي حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي).
(٦٥) (بَابٌ: في ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ)
٣٤٨٥ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت) - بضم الموحدة وسكون المعجمة بعدها مثناة- الأموي، مولى آل مروان أبو عبيدة، ويقال: أبو بكر المكي، سكن الشام ثم المدينة، قال ابن معين: قد سمع منه مالك، وكان ثقة، وقال أبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به، (عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: إن الله حرم الخمر