Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 221

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٦٨ - باب في العربان

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ: أُعْطِيكَ (١) دِينَارًا عَلَى أَنِّى إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوِ الْكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ. [جه ٢١٩٢، ط ٢/ ٦٠٩/ ١]

===

(قال مالك: وذلك) أي: بيع العربان (فيما نرى- والله أعلم-: أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة) أي: يأخذ الدابة على الكراء (ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك) أي: فهو لك.

قال الخطابي (٢): وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع، فأبطله مالك والشافعي للخبر، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر، ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل، وأبطله أصحاب الرأي أيضًا، وقد روي عن ابن عمر: أنه أجاز هذا البيع، وروي ذلك أيضًا عن عمر ومال أْحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وضعف الحديث فيه؛ لأنه منقطع، وكان رواية مالك فيه عن بلاغ.

قال الزرقاني (٣): ومن قال: حديث منقطع أو ضعيف لا يلتفت إليه، ولا يصح كونه منقطعًا بحال إذ هو ما سقط منه الراوي قبل الصحابي، أو ما لم يتصل، وهذا متصل غير أن فيه راويًا مبهمًا.

وما وقع في تفسير العربان في "الموطأ" هو أوضح مما وقع في أبي داود، وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم: أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا، أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك، لك (٤) بغير شيء.

قلت: وُيردُّ العربان إذا ترك العقد على كل حال بالاتفاق.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 221 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.