Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 222

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٦٩ - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

(٦٩) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

٣٥٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن أَبِي بِشْرٍ، عن يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عن حَكِيمِ بْنِ حِزَام قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِى الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى, أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". [ت ١٢٣٢، ن ٤٦١٣، جه ٢١٨٧، حم ٣/ ٤٠٢، ق ٥/ ٢٦٧]

===

(٦٩) (بابٌ: في الرَّجُلِ يَبيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ)

٣٥٠٣ - (حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع) أي: بيع شيء (ليس عندي) وفي نسخة الخطابي بالواو، أي: "وليس عندي"، وقال القاري (١): في "شرح السنَّة": وبعض نسخ "المصابيح" بالواو، وهو أوضح، والبيع بمعنى المبيع.

(أفابتاعه له من السوق؟ ) قال ابن الملك: هذا يحتمل أمرين: أحدهما: أن يشتري له من أحد متاعًا، فيكون دلَّالًا، وهذا يصح. والثاني: أن يبيع من أحد متاعًا لا يملكه، ثم يشتريه من مالكه ويدفعه إليه، وهذا باطل؛ لأنه باع ما ليس في ملكه وقت البيع، ومعناه: أفأشتريه له من السوق.

(فقال: لا تبع ما ليس عندك) قال القاري (٢): قال في "شرح السنَّة": هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات، فلذا قيل: السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز، وإن لم يكن في ملكه حال العقد، وفي معنى ما ليس عنده في الفساد: بيع العبد الآبق وبيع المبيع قبل القبض.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 222 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.