Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 244

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٧٥ - باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه

(٧٥) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَلَّسُ فيجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ (١)

٣٥١٩ - حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ.

===

لا يرد على مثله، وقال ابن عمار الموصلي: ثقة حجة، وقاله العجلي: ثقة ثبت في الحديث، وعن سفيان: عبد الملك بن أبي سليمان ثقة متقن فقيه، وقال النسائي: ثقة.

وقال الترمذي: ثقة مأمون، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة، وقال: قد كان حدث شعبة عنه ثم تركه، ويقال: إنه تركه لحديث الشفعة الذي تفرد به، وذكره (٢) ابن حبان في "الثقات"، وقال ربما أخطأ، وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عنه السنَّة بأوهام يهم فيها، والأولى فيه قبول ما يروي بتثبت، وترك ما صح أنه وهم فيه ما لم يفحش، فمن غلب خطؤه على صوابه استحق الترك (٣).

واختلف العلماء في الشفعة، فمذهب الأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا شفعة إلَّا لشريك لم يقاسم، ولا تجب الشفعة بالجوار، وقال النخعي وشريح القاضي والثوري وعمرو بن حريث والحسن ابن حيي وقتادة والحسن البصري وحماد بن سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ﵏ تجب الشفعة في الأراضي والرباع والحوائط، للشريك الذي لم يقاسم، ثم للشريك الذي قاسم, وقد بقي حق طريقه أو مشربه، ثم من بعدهما للجار الملاصق.

(٧٥) (بابٌ: في الرَّجُلِ يُفَلَّسُ فيجدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنهِ) عِنْده

٣٥١٩ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة , عن مالك،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 244 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.