هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ, اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ, فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». [جه ٢٣٥٩، ق ٦/ ٤٦، قط ٣/ ٣٠]
٣٥٢٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ, نَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ وَهْبٍ -, أَخْبَرَنِى يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؛ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ. زَادَ: «وَإِنْ كان قد قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا» (١).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ.
٣٥٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا أَبُو دَاوُدَ (٢) , نَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ, عَنْ أَبِى الْمُعْتَمِرِ, عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ