Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 247

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٧٥ - باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه

٣٥٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ (١) , نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ - يَعْنِي الْخَبَايِرِيَّ (٢) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ -, عَنِ الزُّبَيْدِيِّ (٣) , عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ, قَالَ: «فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا (٤) شَيْئًا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ, وَأَيُّمَا امْرِئٍ

===

وهذا حديث مرسل، ذهب مالك إلى حمله ما في هذا الحديث، وقال: إن كان قبض البائع شيئًا من ثمن السلعة فهو أسوة للغرماء، وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئًا أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به. وقال مالك: إذا مات المبتاع فوجد البائع عين سلعته لم يكن أحق بها، وعند الشافعي: إذا مات المبتاع مفلسًا، والسلعة قائمة، فلصاحبها الرجوع فيها، وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الطريق: أنه ﵇ قال: "من أفلس، أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به"، انتهى. وهذا إشارة إلى حديث عمر بن خلدة.

٣٥٢١ - (حدثنا محمد بن عوف، نا عبد الله بن عبد الجبار، يعني الخبايري) - بمعجمة وموحدة وبعد الألف تحتانية-، أبو القاسم الحمصي، لقبه زبريق، قال أبو حاتم: ليس به بأس، صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن وضاح: لقيته بحمص، وهو ثقة.

(نا إسماعيل -يعني ابن عياش-، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ نحوه، قال: فإن كان) أي: المشتري (قضاه) أي: البائع (من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 247 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.