٣٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِى ابْتَاعَهُ, وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِى بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا, فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِى فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». [ط ٢/ ٦٧٨/٨٧، ق ٦/ ٤٦]
===
أحكام خاصة وردت بها أحاديث، فصارت أصولًا، كحديث الجنين، وحديث القسامة، والمصراة.
وروى أصحاب الرأي حديث النبيذ، وحديث القهقهة، وهما مع ضعف سنديهما مخالفان للأصول.
ثم أطال الكلام في تعديد الجزئيات، ثم قال: ولم يستنكر شيء من هذه الأمور ولم يعبأ بمخالفتها بسائر الأصول، وكذلك الحكم في المفلس.
٣٥٢٠ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله ﷺ قال: أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه) أي: اشتراه (ولم يقبض (١) الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات (٢) المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء).