Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 250

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٧٦ - باب فيمن أحيا حسيرا

(٧٦) بَابٌ: فِيمَنْ أَحْيَا حَسِيرًا

٣٥٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا حَمَّادٌ (ح): وَحَدَّثَنَا

===

في الجملة إلا أنه غير معتد به، ولأجل عدم الاعتداد به إن هلك المبيع قبل القبض كان الثمن ساقطًا.

ومما يؤيد أن المراد بالتبدل وعدم التبدل هو تبدل الإضافة لا تبدل صورته، وما ورد في الرواية الآتية من قوله: "أيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه فهو أسوة للغرماء"، فإنه سوَّى البائع بسائر الغرماء، إذا كان البيع تامًا، فإنه يتم بهلاك أحد المتعاقدين، ولو كان المدار كونه بعينه صورة لما تبدل الحكم بهلاك المشتري لكون المبيع بعينه لا تبدل في صورته.

وأما على ما اخترنا من أن المراد تبدل الإضافة، فتبدل الحكم بهلاك المشتري ظاهر؛ لأن البيع قبل القبض لما كان على شرف السقوط اقتصر إتمامه إلى مرجح من اقتضاء الثمن، أو هلاك المشتري، وإذا وجد شيء منهما علم تبدل الإضافة يقينًا، ولا كذلك قبله، فافهم فإنه دقيق (١).

ثم إن هذا التوجيه محتاج إليه حيث وجد لفظ البيع صراحة، وأما حيث أطلق فهو محمول على العارية والغصب والأمانة وغيرها مما لا يوجب تبدلًا في الإضافة، انتهى.

(٧٦) (بَابٌ: فِيمَنْ أَحْيَا حَسِيرًا)

أي: عاجزًا عن المشي

٣٥٢٤ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، ح: وحدثنا

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 250 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.