Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 256

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٧٨ - باب الرجل يأكل من مال ولده

(٧٨) بَابُ الرَّجُلِ يَأْكلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

٣٥٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أنَا سُفْيَانُ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ, عَنْ عَمَّتِهِ, أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ (١): فِى حِجْرِى يَتِيمٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ». [ت ١٣٥٨, ن ٤٤٤٩, جه ٢٢٩٠، دي ٢٥٣٧، حم ٦/ ٣١، ق ٧/ ٤٧٩، ك ٢/ ٤٦]

===

صحيح, وههنا على الحاشية حديث ليس له تعلق بالرهن، ولا بكتاب البيوع، فنكتبها على حاشية الأصل ولا نذكرها في الشرح.

(٧٨) (بَابُ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ) (٢)

أي: إذا احتاج الرجل

٣٥٢٨ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير، عن عمته) لم أقف على تسميتها وحالها (أنها) أي: عمتها (سألت عائشة: في حجري يتيم) ولعل اليتيم ابنه أو ابن ابنه (أفآكل من ماله) أي: عند الحاجه؟

(فقالت) عائشة: (قال رسول الله ﷺ: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه) وخير "إن" هو من كسبه بتقدير المبتدأ، يعني المال الذي من كسبه (وولده من كسبه) فيطيب له الأكل من مال ولده، وقَيَّده الفقهاء بالحاجة, أي: إذا احتاج إليه، وأما إذا لم يحتج فلا يجوز له الأكل إلَّا بإذنه.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 256 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.