٣٥٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا سُفْيَانُ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عَطَاءٍ، عن جَابرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ". [ن ٣٧٣١]
٣٥٥٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، نَا سُفْيَانُ، عن حَبِيبٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ -، عن حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عن طَارِقٍ الْمَكِّيِّ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ (١) فَمَاتَتْ، فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا (٢) حَيَاتَهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
===
٣٥٥٦ - (حدثنا إسحاق بن إسماعيل، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي ﷺ قال: لا ترقِبوا) بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف من الرقبى (ولا تُعمِروا، فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو لورثته).
٣٥٥٧ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا معاوية بن هشام، نا سفيان، عن حبيب- يعني ابن أبي ثابت-، عن حميد الأعرج، عن طارق) بن عمرو (المكي) الأموي مولاهم، قال الواقدي: ولاه عبد الملك بن مروان المدينة، فلما قتل مصعب بن الزبير دعا إلى طاعة عبد الملك (٣) وكان واليًا لعبد الله بن الزبير، قال أبو زرعة: ثقة.
(عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله ﷺ في امرأة من الأنصار) لم أقف على تسميتها (أعطاها ابنها) ولم أقف على تسمية ابنها أيضًا (حديقة) أي بستانًا (من نخل، فماتت، فقال ابنها) المعطي: (إنما أعطيتها حياتها) أي إلى حياتها فقط، فأنا أحق بها بعد موتها (وله إخوة، فقال رسول الله ﷺ: