Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 286

  1. ١٧ - أول كتاب البيوع
  2. ٨٩ - باب في تضمين العارية

"عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ"، ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقَالَ: هُوَ أَمِينُكَ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. [ت ١٢٦٦، جه ٢٤٠٠، حم ٥/ ١٣، ق ٦/ ٩٠، ك ٢/ ٤٧]

٣٥٦٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا شَرِيكٌ، عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عن أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرُعًا (١) يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟

===

على اليد ما أخذتْ حتى تؤدي) أي ما أخذ رجل بيده من رجل آخر استعارةً، فاللازم على يد المستعير أن يرده (ثم إن الحسن نسي فقال: هو أميتك، لا ضمان عليه) هذا كلام قتادة.

وحاصله: أن الحسن روى أولًا عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: "على اليد ما أخذتْ حتى تُؤَدي"، وهذا الكلام يدل عند قتادة أن رد العارية واجب إذا كان موجودًا، وإذا هلك يجب عليه ضمانه؛ فعلى هذا ظن أن الحسن نسي الحديث، فقال بعد ذلك: هو أي المستعير أمين لا ضمان عليه، فقال بذلك؛ لأنه نسي الحديث، ولو لم ينس لما خالف.

ولا يخفى عليك أن قول قتادة هذا على حسب ظنه، وإلَّا فلا مخالفةَ بين كلام الحسن هذا وبين قول النبي ﷺ، فإن الحديث لا يدل على أن المستعار إذا هلك يلزم عليه الضمان، بل معنى الحديث أن ما أخذه المستعير واجب عليه رده وأداؤه، ولا ذكر فيه للضمان، فلا يخالف قول الحسن حديثه.

٣٥٦٢ - (حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا: نا يزيد بن هارون، نا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ استعار منه) أي من صفوان (أدْرُعًا) جمع درع، وهي الَّلأْمة (يوم حنين، فقال) صفوان: (أغصب يا محمد؟ ) وإنما قال ذلك؛

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 286 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.