Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 314

  1. ١٨ - أول كتاب القضاء
  2. ١٠ - باب الحكم بين أهل الذمة

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَقْضِي الْحَكَمُ (١) بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ". [خ ٧١٥٨، م ١٧٠٧، ت ١٣٣٤، ن ٥٤٢١، جه ٢٣١٦، حم ٥/ ٣٦]

(١٠) بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

٣٥٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ، عن أَبيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ , فَنُسِخَتْ، قَالَ:

===

كان بسجستان بلاد بين كرمان وهند (قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان) (٣) وذلك لأن الغضب يغير الطباع، ويفسد الرأي، ويطير العقل، وكذا الجوع والعطش ونحو ذلك.

(١٠) (بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ)

٣٥٩٠ - (حدثنا أحمد بن محمد المروزى، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ﴾ أي اليهود والنصارى من أهل الذمة يطلبون منك الحكم فيما بينهم ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (٤) فأنت مخير بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم (فنسخت) أي: آية التخيير حكمًا، ونزلت (قال) الله تعالى:

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 314 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.