Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 328

  1. ١٨ - أول كتاب القضاء
  2. ١٦ - باب من ترد شهادته

وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ". [جه ٢٣٦٦، حم ٢/ ١٨١]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْغِمْرُ: الْحِقْدُ (١) وَالشَّحْنَاءُ (٢).

٣٦٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ طَارِقٍ الرَّازِيُّ (٣)، نَا زيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ

===

ورد شهادة القانع لأهل البيت) هو: الخادم والتابع، وقيل: المنقطع إلى القوم يخدمهم، كالأجير والوكيل، ترد شهادته لتهمة، يعني إذا شهد القانع على أهل البيت لأهل بيته يرد، أما إذا شهد عليهم أو شهدها لغيرهم جاز (وأجازها) أي شهادته (لغيرهم) أي لغير أهل البيت.

(قال أبو داود: الغمر: الحقد والشحناء) والحاصل في جميع ذلك: أن المتهم لا تقبل شهادته كائنًا من كان.

٣٦٠١ - (حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، نا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال: نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى بإسناده) المتقدم (قال: قال رسول الله ﷺ: لا تجوز شهادة خائن

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 328 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.