Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 329

  1. ١٨ - أول كتاب القضاء
  2. ١٧ - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانيَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ". [ق ١٠/ ٢٠١، حم ٢/ ٢٠٨]

(١٧) بَابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ

٣٦٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عن ابْنِ الْهَادِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ". [جه ٢٣٦٧، ق ١٠/ ٢٥٠، قط ٤/ ٢١٩]

===

ولا خائنة، ولا زان ولا زانية) أي: المحدودة (١) في الزناء (ولا ذي غمر) أي: حقد (على أخيه).

(١٧) (بَابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ)

٣٦٠٢ - (حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) نقل عن "مرقاة الصعود" (٢): أخذ به مالك، وقال البيهقي في "سننه": هذا يحتمل أن يكون ورد في الشهادة على الأسعار، وفيما يعتبر أن يكون الشاهد فيه من أهل الخبرة الباطنة.

وقال الخطابي (٣): يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البادية لما فيهم من

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 329 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.