(٤) بَابُ الْخَمْر مِمَّا هِيَ (١)؟
٣٦٧٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: نَا إِسْرَائيلُ، عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عن الشَّعْبِيِّ، عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا، وإنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا". [ت ١٨٧٢، سنن النسائي ٦٧٨٧، جه ٣٣٧٩، حم ٤/ ٢٦٧]
===
(٤) (بَابُ الْخَمْرِ مِمَّا هِيَ؟ )
٣٦٧٦ - (حدثنا الحسن بن علي قال: نا يحيى بن آدم قال: نا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: إن من العنب (٢) خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البُر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا) فإذا بلغ نبيذ هذه الأشياء حد الإسكار يصير خمرًا، ويكون حكمه حكم الخمر.
والفرق بين أحكام هذه الأشربة عندنا، أما الخمر فيتعلق بها أحكام، منها: أنه يحرم شرب قليلها وكثيرها, لأنها محرمة العين، ومنها: أنه يُكفَّر مستحلُّها, لأن حرمتها ثبتت بدليل مقطوع به.
ومنها: أنه يُحَدُّ شاربها قليلًا أو كثيرًا لإجماع الصحابة على ذلك، ولو شرب خمرًا ممزوجًا بالماء، إن كانت الغلبة للخمر يجب الحد، وإن غلب الماء عليها حتى زال طعمها وريحها لا يجب، إلَّا أنه يحرم شرب الماء الممزوج